تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
نعم لا يجب في صلاة الأموات ( 1 ) ولا في سجدة الشكر والتلاوة ( 2 ) . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ( 3 ) لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحّة . نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .
شرح
( 1 ) للنصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 88 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ، 8 ، 21 ، 22 .وقد علل في بعض أخبارها بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هو دعاء ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 88 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 .، ولا تعتبر الطَّهارة في الأدعية . ( 2 ) لإطلاق أدلَّتهما وعدم تقييدهما بالطَّهارة ، مضافاً إلى الأخبار حيث نص على عدم اعتبار الطَّهارة في سجدة التلاوة ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 239 / أبواب قراءة القرآن ب 42 .ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد . الثاني ممّا يتوقف على الغسل : الطَّواف ( 3 ) فإنّ الطَّواف منه واجب بالأصالة أو بالعرض ، أعني ما وجب لأجل وجوب الإتمام في الحج ومنه مندوب ، لأن الطواف عبادة في نفسه وللمكلف أن يأتي به وحده من دون ضمّه إلى بقيّة النسك وهو أمر مندوب شرعاً . وهل تعتبر الطَّهارة من الحدث الأكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر ؟ للكلام في ذلك جهات : الجهة الأولى : في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب . وتدلّ على ذلك نصوص : منها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 285 | الشيخ ميرزا علي الغروي