تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والرّجل والامرأة ( * ) ( 1 ) والصّغير والكبير ( 2 ) والحيّ والميِّت ( 3 ) والاختيار والاضطرار ( 4 ) في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ( 5 ) إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر
شرح
( 1 ) كما عرفت تفصيله . ( 2 ) الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهي لا تشمل غير البالغة إلَّا أنه يوجد في بينها ما يكون بإطلاقه شاملًا لغير البالغة أيضاً ، وذلك كما ورد من أنه إذا مس أو أتى بكراً فقد وجب عليه الغسل ( 1 )( 1 ) كما في موثقة ابن يقطين ، الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 3 .، فإنّ البكر كما يصدق على البالغة كذلك يصدق على غير البالغة . ( 3 ) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف ، فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفاً أنه جامع امرأة ، وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت ، لأن الميت جماد ، ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 3 : 27 .حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي ( 4 ) كل ذلك للإطلاق . حكم وطء البهائم في فرجها ( 5 ) هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة ؟ قد يقال بذلك ، نظراً إلى ما ربّما يلوح من كلام السيِّد المرتضى ( قدس سره ) من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بيننا ، حيث حكي عنه أن الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ( 3 )( 3 ) المختلف 1 : 168 .. ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع
هامش
( * ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر .