تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 1 ) وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى ( 2 ) . [ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل ( 3 ) وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ( 4 )
شرح
الغسل في الدبر حتى في الذكر . ( 1 ) لاحتمال أن تكون أُنثى وآلته الرجولية عضو زائد لا يجب الغسل بايلاجه . ( 2 ) أما وجوب الغسل على الخنثى فلأنها إما رجل فقد وطئ الأُنثى فوجب عليها الغسل ، وإمّا أنها أُنثى فقد وطئها الرجل . وأما عدم وجوب الغسل على الرجل والأُنثى فلاحتمال أن تكون الخنثى في الأوّل مذكراً وآلته الأُنوثية عضو زائد ، وفي الثاني مؤنثاً وآلتها الرجولية عضو زائد . ( 3 ) لفرض علمه بجنابته . ( 4 ) لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات ، وهو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ، ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء أيضاً ، لأنه بأمر جديد ومع الشك في توجهه إليه أصالة البراءة تقضي بعدم الوجوب . وأما دعوى الحكم بصحّة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها ، ففيه ما ذكرناه غير مرّة من أن القاعدة أمارة أو شبهها ، ويعتبر في كونها أمارة احتمال الالتفات إلى أجزاء العمل وشرائطه حال الامتثال حتى يكون إتيانه بتمامه لأجل أنه أذكر . وأما مع العلم بغفلته حال العمل واحتمال الصحّة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون لها أمارية حينئذ ، والأمر في