تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
مضافاً إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بجملة من تلك الأُمور ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 260 / أبواب نواقض الوضوء ب 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 .ومعه تحمل الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بها على التقيّة . وأمّا ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستة أُمور : منها : التقبيل ، حيث نسب إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوة ( 2 )( 2 ) المختلف 1 : 92 .، واستدلّ عليه بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا قبّل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 272 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 9 .وهي كما ترى أعم لعدم تقييدها القبلة بما إذا كانت محرمة ، ولم ترد رواية في انتقاض الوضوء بخصوص القبلة عن حرام . على أنها معارضة بغير واحد من الأخبار المعتبرة الدالَّة على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 270 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3 .ومنها : غير ذلك من الأخبار . ودعوى : أن الصحيحة مطلقة فيقيد بالموثقة الدالَّة على انتقاض الوضوء بالقبلة الصادرة عن شهوة وتحمل الصحيحة على القبلة لا عن شهوة . مندفعة بأن حمل الصحيحة على القبلة الصادرة لا عن شهوة ليس من الجمع العرفي بينهما ، لأن الغالب في القبلة صدورها عن شهوة ، والقبلة لا عن شهوة فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحة عليه ، هذا مضافاً إلى الأخبار الحاصرة لأنها أيضاً معارضة مع الموثقة . ومنها : مسّ الدُّبر والقُبْل والذّكر ، والانتقاض بذلك أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس عن شهوة باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللًا كان أم محرماً ( 5 )( 5 ) المختلف 1 : 91 المسألة 49 .كما نسب