تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
إلى الصدوق فيما إذا مس الإنسان باطن دبره وإحليله ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 39 .، واستدل عليه بالموثقة المتقدِّمة ، وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 272 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 10 .. وهذه الموثقة مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار المتقدِّمة الحاصرة للنواقض في البول والغائط وأخواتهما معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج والذكر منها : صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 270 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3 .ومنها : موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 272 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 8 .ومنها غير ذلك من الأخبار ، ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهما ، لأن الباطن كالظاهر من جسده ، ومعه لا بدّ من حمل الموثقة على التقية . وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدِّمة أيضاً . ومنها : القهقهة ، وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضاً عن ابن الجنيد مقيداً بما إذا كان متعمداً وفي الصلاة ، لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه ( 5 )( 5 ) المختلف 1 : 93 .واستدل عليه بموثقة سماعة قال : « سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلَّا شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيء » ( 6 )( 6 ) الوسائل 1 : 263 / أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 11 .وهي أيضاً