شرح
إذا سقطت عن القرآنية لتفرّق أجزائها وزوال هيئتها المعتبرة فلا مانع من أكلها ، إذ لا يحرم أكل اللَّقمة على المحدث إلَّا لاستلزامه المسّ الحرام ، وإذا لم تبق الكتابة بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسّه ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون أكلها على وجه الإهانة فيحرم لأنه هتك .
هذا ما أردنا إيراده في الجزء الثالث من كتابنا ، والحمدُ لله أوّلًا وآخرا .