تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة ، إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً . [ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ، ثم أكلها ( 1 ) . فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أُمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف . ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ( 2 ) .
شرح
فعلى طريقتهم لا مانع من التمسك بالرواية الأُولى على استحباب البول والغائط عند النوم ، لا خصوص البول كما في المتن وبالروايتين الأخيرتين على استحبابه بعد الجماع وبعد خروج المني ، لا قبل الجماع كما في المتن . ( 1 ) لما ورد من أن أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) أو الحسين بن علي ( عليه السلام ) دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللَّقمة ؟ فقال : أكلتها يا ابن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) فقال ( عليه السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر ، فإني أكره أن أستخدم رجلًا من أهل الجنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 361 / أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1 ، 2 .. فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ( 2 ) لا إشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 429 | الشيخ ميرزا علي الغروي