تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
والصلاة وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه ( 1 ) . [ 460 ] مسألة 2 : يستحب البول ( 2 ) حين إرادة الصلاة وعند النوم ، وقبل
شرح
بدليل ، وإنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه . ( 1 ) وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكَّن من الماء وإن كان مما لا تردد فيه ، إلَّا أنه لا ملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ومقدّمته ، ولا وجوب شرعي للمقدّمة كما ذكرناه في محلِّه ، فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهة ، وأما الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المأمور بها فهو أيضاً كسابقه ، لأن لازم ذلك الحكم بحرمة البول وترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس ، نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلًا لعدم حصول الواجب إلَّا به ، ومن هذا يظهر الكلام في الحكم باستحباب حبس البول إن توقف عليه مستحب آخر أهم . ( 2 ) الموارد التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة لم يثبت استحباب البول فيها بدليل ، نعم ورد في الخصال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال لابنه الحسن ( عليه السلام ) : « ألا أُعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب ؟ قال : بلى ، قال : لا تجلس على الطعام إلَّا وأنت جائع ، ولا تقم من الطعام إلَّا وأنت تشتهيه ، وجوّد المضغ ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء ، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 24 : 245 / أبواب آداب المائدة ب 2 ح 8 ، الخصال 1 : 228 / 67 .وفي من لا يحضره الفقيه : « من ترك البول على أثر الجنابة أوشك تردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له » ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 46 .وفي الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة أن يتردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له » ( 3 )( 3 ) المستدرك 1 : 485 / أبواب الجنابة ب 37 ح 1 ..