شرح
الهمداني ( قدس سره ) إلى النقض مطلقاً ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 75 السطر 32 ..
وما التزم به المشهور هو الصحيح ، وذلك لأن حمل « ما خرج من طرفيك الأسفلين » الوارد في جملة من الأخبار على المعرفية المحضة بعيد ، ويزيد في الاستبعاد صحيحة زرارة « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر : من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 249 / أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 2 .حيث صرحت بالذكر والدبر والغائط والبول ، فلو كان المناط في النقض مجرد خروج البول والغائط ، ولم يكن للخروج من السبيلين أثر ودخل ، كان ذكر الأسفلين وتفسيرهما بالذكر والدبر لغواً لا محالة ، فهذه الصحيحة وغيرها مما يشتمل على العنوان المتقدم أعني قوله « ما خرج من طرفيك » واضحة الدلالة على أن للخروج من السبيلين مدخلية في الانتقاض فلا ينتقض الوضوء بما يخرج من غيرهما .
وعلى الجملة : إنّ من خرج غائطه أو بوله من غير المخرجين من دون أن يكون ذلك عاديا له ، كما إذا خرج بوله بالإبرة المتداولة في العصور المتأخرة ، لا يمكننا الحكم بالانتقاض في حقه لعدم شمول الأخبار له .
ودعوى أن الاستدلال بقوله : « من طرفيك الأسفلين » ونحوه من العبائر الواردة في الأخبار من الاستدلال بالمفهوم ، ولا مفهوم للقيود ، مندفعة بأن المفهوم فيها للحصر لا للقيد ، حيث إن زرارة في الصحيحة المتقدِّمة سألهما ( عليهما السلام ) عمّا ينقض الوضوء فقالا وهما في مقام البيان - : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين » فهو حصر للناقض فيما يخرج من الطرفين .