أو حكاية الأذان ( 1 ) أو تسميت العاطس ( 2 )
[ 459 ] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ( 3 ) وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ( 4 ) وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما
شرح
( 1 ) لرواية أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال ، لأن ذكر الله حسن على كل حال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 314 / أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 2 ، 1 ، 3 .وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن العلل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال له : يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 314 / أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 2 ، 1 ، 3 .ورواية سليمان بن مقبل المديني قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 314 / أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 2 ، 1 ، 3 ..
( 2 ) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 313 / أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 9 .هذا إن أُريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه ، وأما لو أُريد به ظاهره وهو الدعاء للغير عند العطاس ، فلم ترد رواية في استثنائه في المقام ، نعم يمكن أن يندرج تحت مطلق الذكر .
( 3 ) وفي الرسالة الذهبية : « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة » ( 5 )( 5 ) المستدرك 1 : 284 / أبواب أحكام الخلوة ب 29 ح 4 ، الرسالة الذهبية : 35 .وفي الفقه الرضوي : « وإذا هاج بك البول فبل » ( 6 )( 6 ) المستدرك 1 : 284 / أبواب أحكام الخلوة ب 29 ح 5 ، فقه الرضا : 340 .هذا كله في البول ، وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ .
( 4 ) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بإطلاقه ، لأن الإضرار بإطلاقه لم تثبت حرمته