تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
إلَّا بذكر الله ( 1 ) أو آية الكرسي ( 2 )
شرح
الضررية ، ولا تشمل الأحكام غير الإلزامية إذ لا حرج في فعل المستحب وترك المكروه ، ولا امتنان في رفعهما لمكان الترخيص في ترك أحدهما وارتكاب الآخر وأدلة نفي الضرر مسوقة للامتنان فلا يجري فيما لا امتنان فيه . ( 1 ) لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي عليَّ مجالس أُعزك وأُجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ، إن ذكرى حسن على كل حال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 310 / أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 1 .وحديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « اذكروا الله عزّ وجلّ في كل مكان فإنّه معكم » ( 2 )( 2 ) المستدرك 1 : 257 / أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 3 .وغيرهما من الروايات . ( 2 ) لرواية عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ؟ قال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، وآية على رواية الشيخ وآية الحمد لله ربّ العالمين على رواية الصدوق ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 312 / أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 7 ، التهذيب 1 : 352 / 1042 ، الفقيه 1 : 19 / 57 .وهي على طريقه صحيحة بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري وفي بعض الأخبار المروية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القرآن ؟ قال يقرؤن ما شاؤوا » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 313 / أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 8 .وهي بظاهرها تقتضي عدم كراهية قراءة القرآن مطلقاً . وفي الجواهر : لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها ( 5 )( 5 ) الجواهر 2 : 74 .وهو مقتضى الجمع بين الروايتين لصراحة الأولى في المنع وعدم الترخيص في الزائد على آيتي الكرسي والحمد ، والثانية تقتضي الجواز ، والجمع بين المنع والجواز ينتج الكراهة .