تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وإلَّا كان حراماً ( 1 ) واستصحاب الدرهم البيض ( 2 ) بل مطلقاً ( 3 ) إذا كان عليه اسم الله ( 4 ) أو محترم آخر ، إلَّا أن يكون مستوراً ( 5 ) والكلام ( 6 ) في غير الضرورة ( 7 )
شرح
( 1 ) لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميِّتاً . ( 2 ) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلَّا أن يكون مصروراً ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 332 / أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 7 .. ( 3 ) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه اسم الله ، لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة . وفيه ما لا يخفى على الفطن . ( 4 ) لعلَّه لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر ، كذا في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 2 : 75 .. ( 5 ) لقوله ( عليه السلام ) في الرواية المتقدِّمة : « إلَّا أن يكون مصروراً » كما مرّ . ( 6 ) لرواية أبي بصير قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلم على الخلاء فإنّه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 310 / أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2 .ورواية صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : « نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 309 / أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 1 .وعن المحاسن عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق » ( 5 )( 5 ) المستدرك 1 : 257 / أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 3 .. ( 7 ) كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجة يضر فوتها ، وقد علله في مصباح الفقيه بانتفاء الحرج والضرر لحكومة أدلتهما على العمومات المثبتة للأحكام ( 6 )( 6 ) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 95 السطر 2 .. وفيه : أن أدلَّة نفي الحرج والضرر ناظرة إلى نفي الأحكام الإلزامية الحرجية أو