وطول المكث في بيت الخلاء ( 1 ) والتخلِّي ( 2 ) على قبور المؤمنين ( 3 ) إذا لم يكن هتكاً
شرح
لم يكن في اليد التي يستنجي بها ، كما في رواية عمار المتقدِّمة حيث ورد في ذيلها : « ولا يدخل المخرج وهو عليه » ورواية أبي أيوب قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخُل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 330 / أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 1 .إلَّا أنهما محمولتان على صورة ما إذا كان الخاتم في اليد التي يستنجي بها ، وذلك لما دلت عليه رواية الحسين بن خالد المتقدِّمة من أن النبي والولي ( عليهما السلام ) كانا يتختّمان باليمين ويدخلان الخلاء ، ويستنجيان وخاتمهما في إصبعيهما .
( 1 ) لجملة من الأخبار الواردة في أن طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور منها : مرسلة الصدوق قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 336 / أبواب أحكام الخلوة ب 20 ح 2 ..
( 2 ) للأخبار الدالَّة على أن التغوّط بين القبور مما يتخوّف منه الجنون ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 329 / أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2 ، 1 .أو أن من تخلَّى على قبر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلَّا أن يشاء الله ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 329 / أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2 ، 1 .وفي بعض الروايات النبوية : « إياكم والبول على المقابر فإنّه يورث البرص » ( 5 )( 5 ) كنز العمال 9 : 364 / 26483 .وأن من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمرة من نار ( 6 )( 6 ) كنز العمال ج 9 ، 364 / 26484 ..
( 3 ) قال في كشف الغطاء : يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترماً ، وإذا كان محترماً فمحرم وربما كان مكفراً ، ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف ( 7 )( 7 ) كشف الغطاء : 118 السطر 15 .، ولكن النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى .