تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
خصوصاً الراكد ( 1 ) وخصوصاً في الليل ( 2 ) والتطميح بالبول ( 3 ) أي البول في الهواء
شرح
قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائماً . . . فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه إلَّا أن يشاء الله . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 329 / أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 1 .وفي رواية عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 340 / أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 .وفي مرسلة حكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ولكن يتخوّف عليه من الشيطان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 340 / أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 .وفي مرسلة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلًا » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 340 / أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 .وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع . . . » ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 340 / أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 .إلى غير ذلك من الأخبار . ( 1 ) الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدِّمة الناهية من البول في الماء وبين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » ( 6 )( 6 ) الوسائل 1 : 143 / أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1 ، 2 .ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً » ( 7 )( 7 ) الوسائل 1 : 143 / أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1 ، 2 .إلى غير ذلك من الأخبار ، وذلك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين والتفصيل بين الجاري وغيره في هذه الروايات ، حمل الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري ، والأولى على شدتها في الماء الراكد . ( 2 ) علل ذلك بأن الماء للجن بالليل وأنه مسكنهم ، فلا يبال فيه ولا يغتسل لئلَّا تصيبه آفة من جهتهم ، كذا حكي عن العلَّامة ( 8 )( 8 ) نهاية الأحكام 1 : 83 .والشهيد ( 9 )( 9 ) الذكرى : 20 السطر 22 .وغيرهما . ( 3 ) لما في مرسلة الصدوق من أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن