تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ( 1 ) ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب ( 2 ) .
شرح
عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 138 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2 .وغيرها من الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 138 / أبواب مكان المصلي ب 13 ، 14 .والوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم ومن ثمة عبّر صاحب الوسائل ( قدس سره ) بباب جواز الصلاة في بيوت المجوس فليلاحظ . وقد أسلفنا بعض الكلام في هذه المسألة عند التكلَّم على أحكام النجاسات فليراجع ( 3 )( 3 ) شرح العروة 3 : 153 .. ( 1 ) كما في رواية القلانسي المتقدِّمة ( 4 )( 4 ) في ص 248 التعليقة ( 2 ) .وقد عرفت الحال فيها . ( 2 ) هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم كما نقله صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) الحدائق 5 : 397 .إلحاقاً لهما بسابقهما ، بل عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن ( 6 )( 6 ) المبسوط 1 : 38 .، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما ( 7 )( 7 ) الوسيلة : 77 .بل هو ظاهر الطوسي ( قدس سره ) في نهايته بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ( 8 )( 8 ) النهاية : 52 .وكذا المفيد ( قدس سره ) بإسقاط الأرنب والثعلب ( 9 )( 9 ) المقنعة : 70 .إلَّا أنه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلًا عن وجوبه ، فالحكم باستحباب التمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلَّة السنن ، إلَّا أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) بل لا بدّ من إضافة الفأرة والوزغة بل كل نجاسة يابسة لوجود الفتوى باستحباب التمسّح في مسّها .