تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والخنزير ( 1 ) والكافر بلا رطوبة ( 2 ) وعرق الجنب من الحلال ( 3 ) وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ( 4 ) ،
شرح
حديث الأربعمائة : « تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 12 ح 11 .ونحوها غيرها ، وحيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ، ووجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب . ( 1 ) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .وغير ذلك من الأخبار . ( 2 ) كما ورد في مصححة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 519 / أبواب النجاسات ب 73 ح 3 .المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث إن المجوسي لا خصوصية له فيتعدّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار . ( 3 ) لموثقة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 446 / أبواب النجاسات ب 27 ح 8 .. ( 4 ) لقوله ( عليه السلام ) في حسنة محمّد بن مسلم المتقدِّمة : « فإن شككت فانضحه » .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 249 | الشيخ ميرزا علي الغروي