وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ( 1 ) . وما شك في ملاقاته للبول ( 2 ) أو الدم أو المني ( 3 ) وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 4 ) ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ( 5 ) . ويستحب المسح
شرح
( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة : « وما لم تره انضحه بالماء » .
( 2 ) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 320 / أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 1 ، 3 : 466 / أبواب النجاسات ب 37 ح 2 ..
( 3 ) لحسنة عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 475 / أبواب النجاسات ب 40 ح 3 . ثم إن كلمة « دم » في الجواب موجودة في التهذيب [ التهذيب 2 : 359 ] والوسائل وغير موجودة في الكافي [ الكافي 3 : 406 / 9 ] والوافي 6 : 164 فعلى نسختهما لا بدّ من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال ..
( 4 ) لصحيحة البزنطي قال : « سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر فقال : إن لي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفأُعيد الوضوء ؟ قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 292 / أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 4 .والجرح يعم البواسير وغيرها .
( 5 ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته