تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
[ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ( 1 ) . [ 392 ] مسألة 5 : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ( 2 ) وملاقاة الفأرة الحيّة
شرح
الميتة بالدبغ . وفي بعضها : « والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللَّحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 25 : 119 / أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5 .وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها ( 2 )( 2 ) إسماعيل بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » . الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .فلا يعتنى معها باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده . وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصّلًا ( 3 )( 3 ) شرح العروة 2 : 452 .. وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة أُخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها ، إلَّا أن هذا الاستصحاب لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها ، وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محلِّه . ( 1 ) مرّت الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع ( 4 )( 4 ) شرح العروة 2 : 409 .. ( 2 ) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار ( 5 )( 5 ) حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 3 : 407 / أبواب النجاسات ب 9 ح 5 وغيره .المحمولة على