الدم في المرق ( 1 ) ولا خبز العجين النجس ( 2 ) ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 3 ) ولا دبغ جلد الميتة ( 4 ) وإن قال بكل قائل .
[ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلَّا بعد الدبغ ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما مرّ في التكلَّم على نجاسة الدم ( 1 )( 1 ) شرح العروة 3 : 22 المسألة [ 194 ] ..
( 2 ) كما أُشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء ( 2 )( 2 ) في ص 79 ..
( 3 ) كما تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء ( 3 )( 3 ) في ص 73 .. ولا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة وفي المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر . نعم حكى هناك قولًا بكفايته واستشكل فيه إلَّا أنه استثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها ، وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقداراً من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية ، وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجاً وأن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان .
( 4 ) نعم ، ورد في بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ ( 4 )( 4 ) كما في فقه الرضا : 302 وخبر الحسين بن زرارة المروية في الوسائل 24 : 186 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7 .إلَّا أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة وموافقتها للعامّة كما تعرّضنا لتفصيله في التكلَّم على نجاسة الميتة فليراجع ( 5 )( 5 ) شرح العروة 2 : 455 ..
( 5 ) في هذه المسألة عدّة فروع :