تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
بالشرط الفاسد كالبيع ، وان شرط ضمانا فاسدا في عقد بيع فهل يبطل البيع ؟ فيه قولان كالقولين في الرهن الفاسد إذا شرطه في البيع ، وقد بينا وجه القولين في الرهن . ( الشرح ) الأحكام : يبطل الضمان بالشروط الفاسدة ، لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشروط الفاسدة كالبيع وفيه احتراز من الوصية ، فإن قال بعتك سيارتي بألف على أن يضمن لي فلان عليك على أنه بالخيار ، فهذا شرط يفسد الضمان ، وهل يفسد البيع في السيارة بذلك ، فيه قولان كالقولين فيمن شرط رهنا فاسدا في بيع ، وقد سبق توجيهما في الرهن
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) ويجب بالضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه . والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه قال " توفى رجل منا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فخطى خطوة ثم قال : أعليه دين ، قلنا ديناران فتحملهما أبو قتادة ، ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ، قال إنما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد ، قال قد قضيتهما ، قال الآن بردت عليه جلده " ولأنه وثيقة بدين في الذمة فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن ، ويجوز للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه ، لان الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما ، فإن ضمن عن الضامن ثالث جاز لأنه ضمان دين ثابت فجاز كالضمان الأول ، وان ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لان المضمون عنه أصل والضامن فرع ، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا ، ولأنه يضمن ما في ذمته ولأنه لا فائدة في ضمانه وهو ثابت في ذمته . ( الشرح ) حديث جابر رضي الله عنه ولفظه " توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلى عليه فخطى خطوة ثم قال : أعليه دين . قلنا ديناران ، فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران على ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أوفى الله حق الغريم وبرئ