وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا أَبٌ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَهِيَ رَشِيدَةٌ .
وَقَدْ أَخَذَ أَبُوهَا الْقُمَاشَ .
وَلَمْ يُعْطِ الْوَرَثَةَ شَيْئاً ؟
فَأَجَابَ :
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ؛ بَلْ مَا كَانَ فِي يَدِهَا مِن المَالِ فَهُوَ لَهَا يَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهَا .
وَإِنْ كَانَ هُوَ اشْتَرَاهُ وَجَهَّزَهَا بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي الْجَهَازِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَهَا .
فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ مَوْتِهَا .
وَسُئِلَ :
هَلْ لِمَنْ أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدَى عِوَضاً هَلْ لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضاً وَلَا قَصْدَ بِالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ ؛ بَلْ إكْرَاماً لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئاً فَلَا بَأْسَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 282
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨٢