تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا أَبٌ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَهِيَ رَشِيدَةٌ . وَقَدْ أَخَذَ أَبُوهَا الْقُمَاشَ . وَلَمْ يُعْطِ الْوَرَثَةَ شَيْئاً ؟ فَأَجَابَ : لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ؛ بَلْ مَا كَانَ فِي يَدِهَا مِن المَالِ فَهُوَ لَهَا يَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهَا . وَإِنْ كَانَ هُوَ اشْتَرَاهُ وَجَهَّزَهَا بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي الْجَهَازِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَهَا . فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ مَوْتِهَا . وَسُئِلَ : هَلْ لِمَنْ أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدَى عِوَضاً هَلْ لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ ؟ فَأَجَابَ : إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضاً وَلَا قَصْدَ بِالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ ؛ بَلْ إكْرَاماً لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئاً فَلَا بَأْسَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 282 | ابن تيمية