فَإِنَّ هَذَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ .
وَاللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُقَالَ : لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ الشَّفَاعَةَ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ لِمَنْ ارْتَضَى وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي هَذَا الْمَعْنَى " مِنْ دُونِهِ " فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ مِنْ عِنْدِهِ .
فَكَيْفَ تَكُونُ مِنْ دُونِهِ ؛ لَكِنْ قَدْ تَكُونُ بِإِذْنِهِ وَقَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ إذْنِهِ .
وَأَيْضاً فَإِذَا قِيلَ { الَّذِينَ يَدْعُونَ } مُطْلَقاً .
دَخَلَ فِيهِ الرَّبُّ تَعَالَى .
فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَدْعُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ .
وَلِهَذَا قَالَ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهاً آخَرَ } .
وَالتَّقْدِيرُ الثَّالِثُ : لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ مِنْ دُونِهِ وَهَذَا أَجْوَدُ مِن الذِي قَبْلَهُ .
لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا يُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .
وَمِمَّا يُضْعِفُهُمَا : " أَنَّ الشَّفَاعَةَ " لَمْ تُذْكَرْ بَعْدَهَا صِلَةٌ لَهَا .
بَلْ قَالَ { وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ } فَنَفَى مُلْكَهُمْ الشَّفَاعَةَ مُطْلَقاً .
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ .
وَأَنَّ كُلَّ مَنْ دُعِيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ : لَا يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ .
فَإِنَّ الْمَالِكَ لِلشَّيْءِ : هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ .
وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ .
فَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِن المَخْلُوقِينَ الشَّفَاعَةَ بِحَالِ .
وَلَا يُقَالُ فِي هَذَا " إلَّا بِإِذْنِهِ " إنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْفِعْلِ .
فَيُقَالُ { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ } .
مجموعة الفتاوى — صفحة 405
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٠٥