وَقَدْ قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ { إنَّهُ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَذَكَرَ أَنَّهُ سَجَدَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي .
رَبِّ اغْفِرْ لِي } .
وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { أَنَّهُ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِقَدْرِ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآلِ عِمْرَانَ } فَإِنَّهُ قَامَ بِهَذِهِ السُّوَرِ كُلِّهَا .
وَذَكَرَ { أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى } .
فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِتَثْنِيَةِ اللَّفْظِ : جِنْسَ التَّعْدَادِ وَالتَّكْرَارِ لَا الِاقْتِصَارَ عَلَى مَرَّتَيْنِ .
فَإِنَّ " الِاثْنَيْنِ " أَوَّلُ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ .
فَذَكَرَ أَوَّلَ الْأَعْدَادِ يَعْنِي أَنَّهُ عَدَّدَ هَذَا اللَّفْظَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ .
فَالتَّثْنِيَةُ التَّعْدِيدُ .
وَالتَّعْدِيدُ يَكُونُ لِلْأَقْسَامِ الْمُخْتَلِفَةِ .
وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَكْرَارٌ مَحْضٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَوَائِدَ فِي كُلِّ خِطَابٍ .
ف " الْمُتَشَابِهُ " فِي النَّظَائِرِ الْمُتَمَاثِلَةِ .
و " الْمَثَانِي " فِي الْأَنْوَاعِ .
وَتَكُونُ التَّثْنِيَةُ فِي الْمُتَشَابِهِ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ ثُنِّيَ فِي الْقُرْآنِ لِفَوَائِدَ أُخَرَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 408
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٠٨