تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
144 - عنه ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إشتر لي جملا وليكن أسود ، فإنها أطول شئ أعمارا ، ثم قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على - الضعيف ما غالوا ببهيمة . وفى حديث آخر قال : قال أبو عبد الله : اشتر السواد القباح منها ، فإنها أطول أعمارا ( 1 ) . 145 - عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، قال : اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم ، فأعجبتني إعجابا شديدا ، فدخلت على أبى عبد الله ( ع ) فذكرته فقال : مالك وللإبل ؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب ؟ ! قال : فمن إعجابي بها اكتريتها وبعثت بها غلماني إلى الكوفة ، قال فسقطت كلها ، فدخلت عليه فأخبرته ، فقال : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " ( 2 ) . 146 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، ومحمد بن أبي عمير ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان علي بن الحسين ( ع ) ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه ( 3 ) . 147 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن صلاة المغرب ؟ - فقال : أنخ إذا غابت الشمس ، قال فإنه يشتد على إناخته مرتين قال : افعل فإنه أصون للظهر ( 4 ) . 148 - عنه ، عن أبيه ، مرسلا عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عن أبيه ، ( ع ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخطى القطار ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ - قال : إنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان ( 5 ) .
هامش
1 - ج 14 ، " باب أحوال الانعام ومنافعها " ، ( ص 687 ، س 31 و 35 وص 688 س 4 و 3 ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان - في القاموس : شاة وجهه شوها وشوهة = قبح كشوه كفرح فهو أشوه وشوهه الله = قبح وجهه ، وكمعظم = القبيح الشكل " ( أقول : يعلم من البيان أن لفظي " أسود " و " السود " كان بدلهما في نسخته " أشوه " و " الشوه " وإلا فلا وجه لا يراد البيان هنا فارجع إن شئت حتى يتبين لك الحال " وبعد الحديث الثاني " بيان - الاستشهاد بالآية مبنى على أن قوله ( ع ) قول الله ومخالفة أمره مخالفة لأمر الله " وبعد الحديث الثالث ( بعد نقله من الكافي أيضا ) : " بيان - يدل على استحباب ركوب الدابة الفارهة والمغالاة في ثمنها لاكرام النفس عند الناس " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - ج 14 ، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها " ، ( ص 702 ، س 37 ) . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .