67 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( ع ) .
قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة
أحدث ؟ - فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى
مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ( 1 ) .
68 - عنه ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن
سعيد رفع الحديث ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ،
لا يدرى أيتها هي ؟ - قال : يصلى ثلاثة ، وأربعة ، وركعتين ، فإن كانت الظهر والعشاء ،
كان قد صلى ، وإن كان المغرب والغداة ، فقد صلى ( 2 ) .
96 - عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في رجل
دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة فخرج مع الإمام فذكر أنه فاتته
ركعة ؟ - قال : يعيد ركعة واحدة ( 3 ) .
70 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن مهران ، عن القاسم الزيات ، عن عبد الله بن
حبيب بن جندب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها ،
فأخاف أن يتفقدوني ؟ - قال : إذا صليت الثانية فمكن في الأرض أليتيك ثم انهض وتشهد
وأنت قائم ، ثم اركع واسجد ، فإنهم يحسبون أنها نافلة ( 4 ) .
71 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزبار ، عن النضر بن سويد ، عن
محمد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعا ، عن أبي ولاد جعفر بن
سالم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ - قال نعم ، وان كانت لك
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب ما يجوز فعله في الصلاة وما يجوز " ، ( ص 211 ،
س 36 ) وأيضا " باب التشهد وأحكامه " ، ( ص 402 ، س 5 ) مع بيان له في كل
من الموردين " .
2 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام قضاء الصلوات " ، ( ص 676 ، س 17 )
مع بيان له .
3 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام الشك والسهو " ، ( ص 653 ، س 8 ) .
4 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام الجماعة " ، ( ص 632 ، س 31 ) مع بيان له .