78 - وعنه ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض
أصحابنا لأبي عبد الله ( ع ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر
والحضر مع نافلتها ؟ - قال : لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى كل ركعتين ركعتين ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ،
ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر ( 1 ) .
79 - وعنه ، عن أبيه رفع الحديث ، قال : قال جعفر بن بشير : وحدثني محمد
بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في
الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو في التشهد الأول ؟ - قال : فليسجدها ثم ينهض ،
وإن ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ويسجد سجدتي
السهو ( 2 ) .
80 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن
قثم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت
من كل ألف خمسا وعشرين ؟ - ولم يكن أقل ولا أكثر ، ما وجهها ؟ - قال : إن الله خلق
الخلق كلهم ، فعرف صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان
خمسة وعشرين مسكينا ، فعلى قدر ذلك أمر بالزكاة ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم
لزادهم ، لأنه خالقهم وهو أعلم بهم . ( 3 )
81 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي أيوب
وحفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس ،
كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت ؟ - قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء
والولدان في الحرب الا أن تقاتل ، ثم قال : وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب وجوب قصر الصلاة " ، ( ص 697 ، س 28 )
مع بيان له .
2 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام الشك والسهو " ، ( س 642 ، س 18 )
مع بيان له .
3 - ج 20 ، " باب وجوب الزكاة وفضلها " ، ( ص 7 ، س 27 )