تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
78 - وعنه ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( ع ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها ؟ - قال : لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر ( 1 ) . 79 - وعنه ، عن أبيه رفع الحديث ، قال : قال جعفر بن بشير : وحدثني محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو في التشهد الأول ؟ - قال : فليسجدها ثم ينهض ، وإن ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو ( 2 ) . 80 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن قثم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت من كل ألف خمسا وعشرين ؟ - ولم يكن أقل ولا أكثر ، ما وجهها ؟ - قال : إن الله خلق الخلق كلهم ، فعرف صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ، فعلى قدر ذلك أمر بالزكاة ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، لأنه خالقهم وهو أعلم بهم . ( 3 ) 81 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس ، كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت ؟ - قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب الا أن تقاتل ، ثم قال : وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب وجوب قصر الصلاة " ، ( ص 697 ، س 28 ) مع بيان له . 2 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام الشك والسهو " ، ( س 642 ، س 18 ) مع بيان له . 3 - ج 20 ، " باب وجوب الزكاة وفضلها " ، ( ص 7 ، س 27 )