تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
حاجة فأخرج واقضها ثم عد إلى مكانك واركع ركعة ( 1 ) . 72 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، وسمعته منه ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب من الإمام وأدرك الاثنتين ، فهي الأولى له والثانية للقوم ، أيتشهد فيها ؟ - قال : نعم ، قلت : ففي الثانية أيضا ؟ - نعم ، هن بركات ( 2 ) . 73 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي بخران ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن إمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ - قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع ( 3 ) . 74 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن عندنا مصلى لا نصلى فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف ، أفأئتم به ؟ - قال : لا ، فقلت : إن قرأ أقرأ خلفه ؟ - قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ - قال : سبح الله وكبر ، إنما هو بمنزلة القنوت ، وكبر وهلل ( 4 ) . 75 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل جاء مبادرا والإمام راكع فركع ؟ - قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع ( 5 ) 76 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المجذوم والأبرص منا ، أيؤم المسلمين ؟ - قال : نعم ، وهل يبتلى الله بهذا إلا المؤمن ؟ ! وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين ؟ ! ( 6 ) 77 - وعنه ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، ورواه أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( ع ) في مسافر أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر ؟ - قال : فليجعل الأوليين الظهر والأخريين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخريين العصر ( 7 ) .
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب كيفية صلاة الليل والشفع والوتر " ، ( ص 571 ، س 5 ) مع بيان له . 2 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام الجماعة " ، ( ص 633 س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16 ) مع إيراد بيان للحديث الثالث والخامس والسادس " . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 6 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 7 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .