حاجة فأخرج واقضها ثم عد إلى مكانك واركع ركعة ( 1 ) .
72 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، وسمعته منه ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن
المختار ، قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب من الإمام وأدرك الاثنتين ، فهي الأولى له
والثانية للقوم ، أيتشهد فيها ؟ - قال : نعم ، قلت : ففي الثانية أيضا ؟ - نعم ، هن بركات ( 2 ) .
73 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي بخران ، عن ابن بكير ،
عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن إمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ -
قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع ( 3 ) .
74 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن عندنا
مصلى لا نصلى فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف ، أفأئتم به ؟ - قال : لا ، فقلت : إن قرأ أقرأ خلفه ؟ -
قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ - قال : سبح الله وكبر ، إنما هو بمنزلة
القنوت ، وكبر وهلل ( 4 ) .
75 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل جاء
مبادرا والإمام راكع فركع ؟ - قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع ( 5 )
76 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المجذوم والأبرص منا ، أيؤم المسلمين ؟ - قال : نعم ،
وهل يبتلى الله بهذا إلا المؤمن ؟ ! وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين ؟ ! ( 6 )
77 - وعنه ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ،
ورواه أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( ع ) في مسافر أدرك
الإمام ودخل معه في صلاة الظهر ؟ - قال : فليجعل الأوليين الظهر والأخريين السبحة ،
وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخريين العصر ( 7 ) .
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب كيفية صلاة الليل والشفع والوتر " ، ( ص 571 ،
س 5 ) مع بيان له .
2 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب أحكام الجماعة " ، ( ص 633 س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16 ) مع إيراد بيان للحديث الثالث والخامس والسادس " .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
7 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .