قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين ، ومات الحسن ( ع ) وعليه دين ، وقتل الحسين
( ع ) وعليه دين ( 1 )
47 - وعنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : إنما وضعت القسامة لأجل الحوط ، فيحتاط بها على الناس لكي إذا رأى الفاجر
عدوه فر منه مخافة القصاص ( 2 ) .
48 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن مبارك العقرقوفي ، قال : سمعت أبا الحسن ( ع )
يقول ، إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالهم ( 3 ) .
49 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة ( 4 ) .
50 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع )
قال : إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث ( 5 ) .
51 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي -
بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ - قال : إن كان
موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، أما إني
لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له ( 6 ) .
52 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : لا تجب
الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة ؟ - قال : أما ترى أن المنفعة
قد ذهبت منه ، فلذلك لا تجب عليه الزكاة ( 7 ) .
53 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن أبان ، عن الأحول ، عن ابن سنان ، قال : قلت
هامش
1 - ج 23 ، " باب ما ورد في الاستدانة " ، ( ص 35 ، س 16 ) .
2 - ج 24 ، " باب القسامة " ، ( ص 44 ، س 25 ) .
3 - ج 20 ، " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها " ، ( ص 6 ، س 21 ) .
4 - ج 20 ، " باب كيفية قسمتها ( أي الزكاة ) وآدابها " ، ( ص 21 ، س 33 ) .
5 - ج 23 ، " باب الدعاء عند إرادة التزويج " ، ( ص 65 ، س 2 )
6 - ج 21 ، " باب اجتناب النساء للمحرم " ، ( 39 ، س 13 ) .
7 - ج 20 ، " باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه " ، ( ص 10 ، س 33 ) .