جاريته وفى البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا ( 1 ) .
- 43 عنه ، عن بعض أصحابنا ، رفعه عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المحرم يشم الريحان ؟ - قال : لا ، قلت : فالصائم ؟ - قال : لا ، قلت له : يشم الصائم الغالية
والدخنة ؟ - قال : نعم ، قلت : فكيف جاز له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان إذا كان صائما ؟ -
فقال : لأن الطيب سنة ، والريحان بدعة للصائم ( 2 ) .
44 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي -
الحسن : ( ع ) لكم تصلح البدنة ؟ - قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ - تجزى عن
خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تصلح إلا عن
واحد والبقرة عن خمس ؟ - قال : لأن البدنة لم تكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن
الذين كانوا آمنوا على عهد موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وكانوا أهل بيت
يأكلون على خوان واحد ، وهم " أذينوه " ، وأخوه " ميذويه " ، وابن أخيه ، وابنته ، وامرأته ،
فهم الذين أمروا بعبادة العجل فيمن كان بينهم ، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله
بذبحها ( 3 ) .
45 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد
اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ - قال : لا ، قد
كان أبى إذا رأى الجارية تصلى في مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة ( 4 ) .
- 46 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
إن رجلا من الأنصار مات وعليه دين ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال : لا تصلوا على
صاحبكم حتى يضمن عنه الدين ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ذلك حق ، ثم قال : إنما فعل
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتعاطوا الحق ، ويؤدى بعضهم إلى بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ،
هامش
1 - ج 23 ، " باب آداب الجماع وفضله " ، ( ص 68 ، س 5 ) .
2 - ج 20 ، " باب أحكام الصوم " ، ( ص 71 ، س 4 ) .
3 - ج 21 ، " باب الأضاحي وأحكامها " ، ( ص 68 ، س 22 ) .
4 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب ستر العورة " ، ( ص 88 ، س 8 ) .