38 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن وهب بن حفص ، عن علي بن أبي حمزة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة ، أمشى أمامها ، أو خلفها ،
أو عن يمينها ، أو عن شمالها ؟ - قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامها فإن ملائكة العذاب
يستقبلونه بألوان العذاب ( 1 ) .
39 - عنه ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ،
قال : قال أبو بكر الحضرمي : قال لي أبو جعفر ( ع ) : يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على
الميت ؟ - قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس التكبيرات ؟ -
قلت : لا ، قال : أخذت من الخمس الصلوات ، من كل صلاة تكبيرة ( 2 ) .
40 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا -
عبد الله ( ع ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ - فقال : الصيد ، قال : قلت : إن الله
قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ - قال : تأكل من مالك أحب إليك أو
ميتة ؟ - قلت : من مالي ، قال : هو من مالك لأن عليك الفدية من مالك ، قال : قلت : فإن لم يكن
عندي مال ؟ - قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ( 3 ) .
41 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمن ذكره عن أبي جعفر
( ع ) أنه قال : لبعض نسائه أو لجارية له ، ناوليني الخمرة أسجد عليها ، قالت : إني حائض ،
قال : أحيضك في يدك ( 4 ) ؟ !
42 - عنه ، عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ،
عن ابن رشيد ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه " ، ( ص 255 ، س 9 )
مع بيان له .
2 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب وجوب الصلاة على الميت " ، ( ص 270 ، س 35 ) .
3 - ج 21 ، " باب الصيد وأحكامه " ، ( ص 36 ، س 4 ) .
4 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس " ، ( ص 117 ، س 15 )
قائلا بعده : " بيان - قال في المنتهى " بدن الحائض والجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهما بيده
ثوبا رطبا لم ينجس ، وحكى عن ابن سعيد أنه قال : بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب
رجله في ماء قليل صار نجسا وليس بشئ لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة : " ليست حيضتك في يدك " .