تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
455 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) من شراء اللحم فقال : في ثلاث ، قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شئ ؟ فقال : في كل ثلاث ، قلت : لا نجد شيئا أحضر منه ، لو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا فقال : في كل ثلاث ( 1 ) . 456 - عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن زكريا بن عمران أبى يحيى ، عن إدريس بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فذكر اللحم ، فقال : كل يوما بلحم ، ويوما بلبن ، ويوما بشئ آخر ( 2 ) . 457 - عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الذراع ( 3 ) . 458 - عنه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( ع ) قال : سمت اليهودية رسول الله صلى الله عليه وآله في ذراع وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال ( 4 ) . 459 - عنه ، عن علي بن الريان بن الصلت ، رفعه قال : قيل لأبي عبد الله ( ع ) : لم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الذراع أكثر منه لحبه لأعضاء الشاة ؟ - فقال : إن آدم قرب قربانا عن الأنبياء من ذريته ، فسمى لكل نبي من ذريته عضوا ، وسمى لرسول الله صلى الله عليه وآله الذراع ، فمن ثمة كان يحبها ويشتهيها ويفضلها ( 5 ) . 460 - عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن أكل اللحم النئ ؟ فقال : هذا طعام السباع ( 6 ) . 461 - عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي - جعفر ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يوكل اللحم غريضا ، وقال : إنما يأكله السباع ،
هامش
1 - ج 14 ، " باب فضل اللحم والشحم " ، ( ص 827 ، س 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ) قائلا بعد الحديث السادس : " بيان - قال في القاموس : ناء اللحم نيئا فهو نئ بين النيوء والنيوءة = لم ينضج ، يائية " وفى النهاية " فيه : نهى عن أكل اللحم النئ ، وهو الذي لم يطبخ ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج ، يقال ناء اللحم يناء ( بوزن ناع يناع نيعا ) فهو نئ بالكسر وقد يترك الهمزة ويقلب ياء ، فيقال : " نى " مشداد " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 6 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .