تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين ( 1 ) . 60 - باب نهك العظم 466 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم ، عن أبيه ، قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة ، فلما حضر رأى رجلا منا ينهك العظم ، فصاح به وقال : لا تفعل ، فانى سمعت علي بن الحسين ( ع ) يقول : لا تنهكوا العظام ، فإن للجن فيه نصيبا ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك ( 2 ) . 467 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن العظم ، أنهكه ؟ - قال : نعم ( 3 ) . 61 - باب اللحوم المحرمة 468 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) أنه سئل عن لحم الفيل ؟ فقال : ليس من بهيمة الأنعام ( 4 ) . 469 - عنه ، عن بكر بن صالح ومحمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أيحل لحم الفيل ؟ - فقال : لا ، قلت : ولم ؟ - قال : لأنه مثلة وقد حرم الله الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها ( 5 ) . 62 - باب لحوم الظباء واليحامير 470 - عنه ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت الرضا ( ع ) عن الآمص
هامش
1 - ج 14 ، " باب فضل اللحم والشحم " ، ( ص 827 ، س 26 و 27 و 29 " قائلا بعد الحديث الثالث : " بيان - التجويز لا ينافي الكراهة ، وفى الدروس : " يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن فيه نصيبا ، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - لم أجده في البحار مرويا عن المحاسن ، نعم نقل ما يقرب منه من العياشي ( ج 14 ، باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل ، ص 775 س 27 ) 5 - ج 14 ، " باب أنواع المسوخ وأحكامها " ، ( س 786 ، س 6 ) .