رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين ( 1 ) .
60 - باب نهك العظم
466 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم ، عن أبيه ، قال : صنع
لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة ، فلما حضر رأى رجلا منا ينهك العظم ، فصاح به
وقال : لا تفعل ، فانى سمعت علي بن الحسين ( ع ) يقول : لا تنهكوا العظام ، فإن للجن فيه نصيبا ،
فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك ( 2 ) .
467 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع )
قال : سألته عن العظم ، أنهكه ؟ - قال : نعم ( 3 ) .
61 - باب اللحوم المحرمة
468 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي
عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) أنه سئل عن لحم الفيل ؟ فقال : ليس من بهيمة الأنعام
( 4 ) .
469 - عنه ، عن بكر بن صالح ومحمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الطبري ،
عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أيحل لحم الفيل ؟ - فقال : لا ، قلت :
ولم ؟ - قال : لأنه مثلة وقد حرم الله الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها ( 5 ) .
62 - باب لحوم الظباء واليحامير
470 - عنه ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت الرضا ( ع ) عن الآمص
هامش
1 - ج 14 ، " باب فضل اللحم والشحم " ، ( ص 827 ، س 26 و 27
و 29 " قائلا بعد الحديث الثالث : " بيان - التجويز لا ينافي الكراهة ، وفى الدروس : " يكره
نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن فيه نصيبا ، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير
من ذلك " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - لم أجده في البحار مرويا عن المحاسن ، نعم نقل ما يقرب منه من العياشي ( ج 14 ،
باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل ، ص 775 س 27 )
5 - ج 14 ، " باب أنواع المسوخ وأحكامها " ، ( س 786 ، س 6 ) .