فقال : وما هو ؟ - فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ - قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه
بالخل والخردل والابزار ؟ - قلت : بلى ، قال : لا بأس به ( 1 ) .
63 - باب لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية
471 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي -
جعفر ( ع ) وسئل عن لحم الخيل والبغال والحمير ؟ فقال : حلال ولكن تعافونها ( 2 )
64 - باب لحوم الإبل
472 - عنه ، عن علي بن الحكم عن داود الرقي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن ( ع )
أسأله عن لحوم البخت وألبانهن ، فكتب : لا بأس ( 3 ) .
هامش
1 - ج 14 ، " باب الظبي وسائر الوحوش " ، ( ص 752 ، س 7 ) قائلا بعده : " بيان
كذا في أكثر النسخ " اليحامير " وهو جمع اليحمور وهو حمار الوحش ، وفى القاموس : " الآمص
والآميص = طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن ، معربا
خاميز " ( انتهى ) فلعلهم كانوا يعملون الآمص من لحوم اليحامير ، وفى بعض النسخ " الخاميز "
مكان اليحامير وهو أنسب بما ذكره الفيروزآبادي لكن ظاهر العنوان في المحاسن الأول ، حيث
قال : " باب لحوم الظباء واليحامير " وذكر هذه الرواية فقط وضم الظباء مع الخاميز غير
مناسب وسيأتي الكلام في حل الظباء وأشباهها في الأبواب الآتية " . قال المحدث النوري ( ره )
بعد نقل البيان من البحار في هامش الموضع من نسخته : " ولو صح كونه " اليحامير " فالظباء
غير مذكور معها في الرواية يهو من طغيان القلم " .
2 - وج 14 ، " باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان " ، ( ص 775 ، س 13 و 14 ) قائلا
بعد الحديث الثاني : " بيان " - في القاموس " البخت ( بالضم ) = الإبل الخراسانية كالبختية
والجمع بخاتي ( بالياء ) وبخاتي ( بالألف ) وبخات " ( انتهى ) وربما يفهم من نفى البأس الكراهة ،
وفيه نظر ، نعم نفيه لا ينافي الكراهة في عرف الاخبار وإن كان عموم النكرة في سياق النفي يقتضى
نفى الكراهة أيضا لأنها بأس ، وقال في الدروس : " قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار
الوحشي ، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس ، والذي في مكاتبة أبى الحسن ( ع ) في لحم
حمر الوحش : " تركه أفضل " وروى في لحم الجاموس : " لا بأس به " ( انتهى ) وأقول :
الذي وجدته في الكافي لأبي الصلاح ( ره ) : " يكره أكل الجواميس والبخت والحمر والوحش
والأهلية " ( انتهى ) فنسبة الشهيد قدس سره إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو ، وكيف
يقول بذلك ، مع أن مدار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ( ع ) كان على أكل لحومها والتضحية بها ، لكن
كان الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية والقول بكراهة لحم البخاتي له وجه ،
لما رواه الكليني ( ره ) بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن ( ع ) قال : سمعته
يقول : " لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها " .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .