تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
قال حريز ، حتى تغيره الشمس أو النار ( 1 ) . 462 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اتقوا الغدد من اللحم ، فلربما حرك عرق الجذام ( 2 ) . 463 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي - الحسن ( ع ) قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والثمانة ، والطحال ، والغدد ، والمرارة ( 3 ) . 464 - عنه ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور العمى ، عمن ذكره عن أبي - عبد الله ( ع ) قال ، حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا ، فأما ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والاثنيان ، والرحم ، والظلف ، والقرن ، والشعر ، وأما ما يحل من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والإنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش ( 4 ) . 465 - عنه عن ابن أبي عمير ، عن سجادة ، عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي البصري ، عن محمد بن فرات الأزدي ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( ع ) قال : نهى
هامش
1 - ج 14 ، " باب فضل اللحم والشحم " ، ( ص 827 ، س 25 ) قائلا بعده : " بيان - قال في الدروس : " يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج ( وهو بكسر النون والهمز ) وفى الصحاح الغريض = الطري " . 2 - ج 14 ، " باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره " ، ( ص 820 ، س 12 و 13 و 14 ) قائلا بعد الحديث الأخير : " بيان : قال في القاموس : المخلب = ظفر كل سبع من الماشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد " وقائلا أيضا بعد نقل الجزء الأخير منه بعيد ذلك ( باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وما لا يؤكل لحمه ) " ص 822 ، س 34 ) : " بيان - في القاموس : " الوبر ( محركة ) = صوف الإبل والأرانب ونحوها " ( انتهى ) وذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص . وقال : " الظلف " هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما " ( انتهى ) ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر ، وكأن التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام ، وليس لها حافر ، وعدم ذكر العظم كأنه لما يتنشب به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر " . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .