قال حريز ، حتى تغيره الشمس أو النار ( 1 ) .
462 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اتقوا الغدد من اللحم ،
فلربما حرك عرق الجذام ( 2 ) .
463 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي -
الحسن ( ع ) قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والثمانة ،
والطحال ، والغدد ، والمرارة ( 3 ) .
464 - عنه ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور العمى ، عمن ذكره عن أبي -
عبد الله ( ع ) قال ، حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا ، فأما
ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والاثنيان ،
والرحم ، والظلف ، والقرن ، والشعر ، وأما ما يحل من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ،
والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والإنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش ( 4 ) .
465 - عنه عن ابن أبي عمير ، عن سجادة ، عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي
البصري ، عن محمد بن فرات الأزدي ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( ع ) قال : نهى
هامش
1 - ج 14 ، " باب فضل اللحم والشحم " ، ( ص 827 ، س 25 ) قائلا بعده : " بيان -
قال في الدروس : " يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج ( وهو بكسر النون
والهمز ) وفى الصحاح الغريض = الطري " .
2 - ج 14 ، " باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره " ، ( ص 820 ، س 12
و 13 و 14 ) قائلا بعد الحديث الأخير : " بيان : قال في القاموس : المخلب = ظفر كل سبع من
الماشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد " وقائلا أيضا بعد نقل الجزء الأخير
منه بعيد ذلك ( باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وما لا يؤكل لحمه ) " ص 822 ، س 34 ) :
" بيان - في القاموس : " الوبر ( محركة ) = صوف الإبل والأرانب ونحوها " ( انتهى )
وذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص . وقال : " الظلف " هو المشقوق الذي يكون في
أرجل الشاة والبقر ونحوهما " ( انتهى ) ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر ، وكأن التخصيص
لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام ، وليس لها حافر ، وعدم ذكر العظم كأنه لما
يتنشب به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر " .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .