بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت
موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقا على الأحوط ، *
]
وجوب الإزالة وحرمة التنجيس ، فلو قيل : بوجوب الإزالة وتمت دلالة ما ذكر
من الأدلة عليه ، ثبتت حرمة التنجيس عرفا ، كما أن حرمة تنجيس المسجد لو ثبتت
من طريق آخر ، كالهتك والإهانة ، استلزمت وجوب الإزالة عنها عرفا .
وبالجملة : يستفيد العرف من وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وهو
الرفع ، حرمة تنجيسها وهو الدفع ، كما أنه يستفيد من حرمة التنجيس - أيضا -
وجوب الإزالة .
على أنه لو قلنا : بحرمة إدخال النجاسة في المسجد مطلقا ولو لم تكن مسرية ( 1 ) ،
فلابد من القول بحرمة تنجيسه بالأولوية القطعية .
إدخال عين النجاسة في المساجد
* هذا هو الفرع الثالث :
توضيحه : أنه لا اشكال - بناءا على حرمة تنجيس المساجد - في عدم جواز
إدخال عين النجاسة فيها إذا كانت مسرية ، وذلك ، للزوم التنجيس مع السراية ،
وكذا لا إشكال في عدم جوازه إذا استلزم الهتك والإهانة وإن لم يلزم التنجيس .
إنما الإشكال في حرمة مجرد إدخالها فيها بلا لزوم تنجيس وهتك وإهانة ، كما
إذا جعل النجاسة في قارورة وسد رأسها ووضعها في جيبه .
هامش
( 1 ) كما سيأتي في الفرع الثالث .