تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . * ويحرم تنجيسها ، أيضا ، * * ]

فورية وجوب الإزالة

* والسند في الحكم بفورية وجوب إزالة النجاسة عن المساجد هو شرافتها وكونها بيوت الله المعدة لعبادته ، فيجب تطهيرها ، وإزالة النجاسة عنها فورا ، حتى لا يلزم الهتك والإهانة . وأما التمسك بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة لإثبات فورية الإزالة ، معللا بما فيها من عدم جواز الصلاة قبل جفاف البول . ( 1 ) ففيه : ما عرفت : من أنها أجنبية عن مسألة وجوب إزالة النجاسة عن المساجد ، فضلا عن دلالتها على فورية الإزالة .

تنجيس المساجد

* * هذا هو الفرع الثاني ، والدليل عليه : هي الملازمة العرفية بين م
هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 47 .