ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور
العرفي . *
ويحرم تنجيسها ، أيضا ، * * ]
فورية وجوب الإزالة
* والسند في الحكم بفورية وجوب إزالة النجاسة عن المساجد هو شرافتها
وكونها بيوت الله المعدة لعبادته ، فيجب تطهيرها ، وإزالة النجاسة عنها فورا ، حتى
لا يلزم الهتك والإهانة .
وأما التمسك بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة لإثبات فورية الإزالة ، معللا بما
فيها من عدم جواز الصلاة قبل جفاف البول . ( 1 )
ففيه : ما عرفت : من أنها أجنبية عن مسألة وجوب إزالة النجاسة عن
المساجد ، فضلا عن دلالتها على فورية الإزالة .
تنجيس المساجد
* * هذا هو الفرع الثاني ، والدليل عليه : هي الملازمة العرفية بين م
هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 47 .