تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
[ . . . ] ومنها : ما عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث براءة ) أن عليا ( عليه السلام ) قال : " لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك . . . " . ( 1 ) ومنها : ما عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " خطب علي ( عليه السلام ) بالناس واخترط سيفه وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن بالبيت مشرك " . ( 2 ) منها : ما عن حكيم بن الحسين ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ( في حديث ) : " إن عليا ( عليه السلام ) نادى في الموقف ، ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب مسجد الحرام بعد هذا العام مشرك " . ( 3 ) هذا كله في الآية . وأما السنة : فهي الحديث النبوي المتقدم : " جنبوا مساجدكم النجاسة " . ( 4 ) بتقريب : أن النجاسة التي أمر فيه بإبعادها عن المساجد ، تعم ما إذا لم تكن مسرية متعدية ، ولم يكن مصداقا للهتك والإهانة . وعليه : فمقتضى " الحديث " حرمة إدخال النجاسة في المساجد ، ولو لم يستلزم تنجيسها ولاهتكها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، ج 9 ، الباب 53 من أبواب الطواف ، الحديث 7 ، ص 464 . ( 2 ) كتاب التفسير للعياشي : ج 2 ، ص 74 ، وفي وسائل الشيعة : ج 9 ، كتاب الحج ، الباب 53 من أبواب الطواف ، الحديث 5 ، ص 464 ، وفيه : " خطب علي الناس " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ، كتاب الحج ، الباب 53 من أبواب الطواف ، الحديث 6 ، ص 464 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 ، ص 504 .