السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال
الاضطرار . ]
السادس : النجاسة حال الاضطرار
هذا ، لا إشكال فيه ولا خلاف ( 1 ) من باب أن الاضطرار رافع للتكليف
فلا يجب معه التطهير .
هذا تمام الكلام في النجاسات وأحكامها .
ويأتي - إن شاءالله - البحث عن المطهرات في المجلد الرابع بعون الله الملك المنان .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
رمضان المبارك 1421 ه . ق .
قم المقدسة
هامش
( 1 ) راجع ، حدائق الناضرة : ج 5 ، ص 349 .