تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . ]

السادس : النجاسة حال الاضطرار

هذا ، لا إشكال فيه ولا خلاف ( 1 ) من باب أن الاضطرار رافع للتكليف فلا يجب معه التطهير . هذا تمام الكلام في النجاسات وأحكامها . ويأتي - إن شاءالله - البحث عن المطهرات في المجلد الرابع بعون الله الملك المنان . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رمضان المبارك 1421 ه‍ . ق . قم المقدسة
هامش
( 1 ) راجع ، حدائق الناضرة : ج 5 ، ص 349 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 369 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني