تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
[ . . . ] أحدهما : الشهرة ، بل الإجماع . ( 1 ) وفيه : منع صغرى وكبرى . أما الصغرى ، فلعدم ثبوت الإجماع ، مع توقف المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) ( 2 ) وغيره في أصل الحكم . وأما الكبرى ، فلأن الإجماع لو ثبت لكان مدركيا ، إذ المجمعون استندوا إلى خبر أبي حفص الآتي ، أو لا أقل من احتمال ذلك . ثانيهما : خبر أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود ، فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة " . ( 3 ) هذا الخبر وإن كان تاما من جهة الدلالة على المدعى ، إلا أنه ضعيف من جهة السند ، كما في كلام بعض الأعاظم ( قدس سره ) . ( 4 )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 231 ، حيث قال بعد ذكر قول المحقق ( قدس سره ) : " والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسلته في كل يوم مرة " ما هذا لفظه : " على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لا أعرف فيه خلافا " . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 339 ، حيث قال : " وأما دليل اكتفاء المرأة المربية للصبي بالمرة الواحدة في غسل ثوبها ، فهو الرواية الضعيفة . . . ولو تحقق الإجماع فيثبت المطلوب ، وإلا فالعمل بها مشكل " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1004 . ( 4 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 351 و 352 .