تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
[ . . . ] حجر المرأة ، سواء كانت أمه أم لا . الثاني : في أن المولود ، هل يختص بالذكر أو يعم الأنثى - أيضا - وجهان ، بل قولان : ذهب جمع من الأصحاب إلى الأول ، كما هو ظاهر المحقق ( قدس سره ) ( 1 ) ، بل عن المحقق الثاني ( قدس سره ) نسبة هذا القول إلى فهم الأصحاب ( 2 ) وهو مختار بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 3 ) ، وذهب إلى الثاني جمع من الأساطين ، منهم : الشهيد الأول ( قدس سره ) ( 4 ) والشهيد الثاني ( قدس سره ) ( 5 ) والمحقق الثاني ( قدس سره ) ( 6 ) بل عن صاحب المدارك ( قدس سره ) ( 7 ) ينبغي القطع به ، واختاره شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) ( 8 ) وهو الصحيح ، لما أشير إليه آنفا من ملاك العفو .
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 234 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " مورد الرواية عن الصادق ( عليه السلام ) " مولود " والمتبادر منه الصبي هكذا فهم الأصحاب " . ( 3 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 355 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ، ص 17 ، حيث قال : " والأولى دخول الصبية ، للمشقة ولأن السؤال عن مولود " . ( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " لافرق هنا بين الصبي والصبية ، لأن مورد الرواية " المولود " وهو شامل لهما " . ( 6 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " ولا يبعد أن يقال : بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها " . ( 7 ) مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 355 ، حيث قال : " ثم إن قلنا : بالعفو ، فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية " . ( 8 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 358 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني