الخامس : ثوب المربية للصبي ، اما كانت أو غيرها ، متبرعة أو
مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على
الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ، مخيرة بين ساعاته ،
وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة ،
أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع
النجاسة ، باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس
جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة
من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان
الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
]
الخامس : ثوب المربية
البحث في المتن يقع من جهتين :
الأولى : من جهة العفو عن نجاسة ثوب المربية .
الثانية : من جهة خصوصيات العفو .
أما الأولى : فلا كلام في ثبوت العفو فيها ، إنما الكلام في مدركه وهو لا يخلو
عن أحد الأمرين :