( مسألة 1 ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ،
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من
أجزاء اللباس ، لاعفو عن نجاستها . * ]
ذكي ، وأي قسم منها غير ذكي ، بل هذا موكول إلى تحقيق موضوعي وهو بيد
المكلف ، لا الشرع الأنور .
نعم ، هذه الصحيحة بعد تسليم دلالتها على المنع ، إنما تدل على خصوص المنع
وعدم العفو عن الميتة ، لا سائر الأعيان النجسة ، فيكون الدليل أخص من المدعى .
الخيط المتنجس
* فرق المصنف ( قدس سره ) في المسألة بين الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح ،
فحكم بالعفو فيه ، وبين الخيط المتنجس الذي خيط به الثوب وغيره مما أشار إليه في
المتن ، فحكم بعدم العفو فيه ، وهذا هو الحق :
والوجه فيه : أن الخيط في الفرض الأول لا يعد جزءا من البدن الذي هو
مركب من اللحم والجلد والشعر والعظم ، بل يعد محمولا متنجسا يعفى عنه قطعا ، كما
يعفى عنه قطعا إذا نبت عليه اللحم والتحق بالباطن ، وإن لم يصدق عليه عنوان
المحمول ، بل الأمر كذلك لو كان الخيط متخذا من عين نجسة .