تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
[ . . . ] فإنها صريحة في الاستثناء ، فلا إشكال فيها من جهة الدلالة ، كما لا إشكال فيها - أيضا - من جهة السند ، إذ هي وإن كانت مقطوعة غير مسندة في بعض نسخ التهذيب ( 1 ) إلا أنها في الكافي ( 2 ) وفي بعض آخر من نسخ التهذيب ، مسندة إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السلام ) . ( 3 ) على أن قطع مثل " أبي بصير " الذي لا يروى إلا مع السماع عن المعصوم ، غير قادح ، كما أفاده الإمام الراحل ( قدس سره ) . ( 4 ) أما تضعيف الرواية بأبي سعيد المكاري الواقفي الذي لم يوثق ، فلا محل له لانجبارها من هذه الناحية بعمل الأصحاب ، كما أفاده المحقق ( قدس سره ) . ( 5 ) ويؤيد ما ذكرنا من عدم العفو عن دم الحيض ، ما في الفقه الرضوي : " وإن كان الدم حمصة ، فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض ، فاغسل ثوبك منه " . ( 6 ) وما عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 272 و 273 ، طبع مكتبة الصدوق ، طهران . ( 2 ) الفروع من الكافي : ج 3 ، ص 405 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 257 ، طبع دار الكتب الإسلامية ، طهران . ( 4 ) راجع ، كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 433 . ( 5 ) المعتبر ، ص 119 ، حيث قال : " لا يقال : الراوي له عن أبي بصير ، أبو سعيد وهو ضعيف ، والفتوى موقوفة على أبي بصير وليس قوله حجة ، لأنا نقول : الحجة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله ، والمرتضى والشيخان وأتباعهما " . ( 6 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 566 ، ( الطبعة الحديثة ) .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 287 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني