تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
[ . . . ] وعن شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) : أن دم النفاس حيض حكما بل موضوعا ( 1 ) ، كما صرح به صاحب الجواهر ( قدس سره ) بقوله : " . . . مضافا إلى ما دل على كون دم النفاس حيض احتبس " . ( 2 ) وعليه : فما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من قوله ( قدس سره ) : " وأما دم النفاس ، فلو سلم أنه حيض محتبس ، لم يشمله دليل الاستثناء ، لاختصاصه بالحيض غير المحتبس ، وإسراء حكمه إلى المحتبس ، يكون قياسا لا نقول به " ( 3 ) ممنوع ، إذ الاحتباس لا يوجب تعدد الموضوع ، فلو احتبس دم الحيض بعلاج واستعمال دواء ثم خرج ، لا يقال : هذا موضوع آخر ، فكذا النفاس . وكيف كان ، فالأحوط عدم العفو عن قليله ، بل لا يخلو عن قوة . وأما دم الاستحاضة ، ففي عدم العفو عنه مطلقا حتى القليل منه ، الإجماعات المنقولة المستفيضة ، مضافا إلى شهرة عظيمة مسلمة على لزوم تبديل القطنة في أوقات الصلاة في القليلة من الاستحاضة ، والغالب فيها أقلية الدم من الدرهم ، وهذه الشهرة قائمة من الصدر الأول بلا تفصيل ، فتكون حجة قاطعة على ما ذكر من حكم الاستحاضة . ( 4 ) م
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 6 ، ص 120 و 121 . ( 3 ) دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 277 . ( 4 ) راجع ، كتاب الطهارة للإمام الراحل : ج 3 ، ص 434 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 289 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني