تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والإستحاضة ، * ] معارضته لها بالعموم من وجه ، باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره " . ( 1 ) ثم إن المراد من كلمة : " غيره " في كلام المصنف ( قدس سره ) هو إنسان آخر مثله ، وأما الحيوان غير مأكول اللحم أو نجس العين ، فدمه مانع عن الصلاة مطلقا ، كما سيجئ قريبا .

الدماء الثلاثة

* قد استثنى المصنف ( قدس سره ) من الدم المعفو ، الدماء الثلاثة . أما الحيض ، فاستثناءه هو المشهور ( 2 ) ، بل ادعي عليه الإجماع . ( 3 ) وقد استدل على عدم العفو عنه - مضافا إلى الإجماع - برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه ، أو لم يره سواء " . ( 4 )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 122 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 325 ، حيث قال : " إن المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف ، استثناء دم الحيض ، حيث قطعوا بعدم العفو عنه ، وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن للصلاة " . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 6 ، ص 119 ، حيث قال : " نعم ، لو علم أنه دم حيض لم يعف عن قليله وكثيره بلا خلاف كما في السرائر ، بل إجماعا صريحا ، وظاهرا في غيرها " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1028 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 286 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني