تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
من نفسه أو غيره ، ]

الدم المعفو من نفسه أو غيره

حكم المصنف ( قدس سره ) بعدم الفرق في الدم المعفو ، بين كونه من نفسه أو من غيره ، وهو الصحيح ، وذلك ، لإطلاق الروايات المتقدمة الدالة على العفو . وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 1 ) وقال : بأن دم الغير ولو كان قليلا ، كدم الحيض ، تجب فيه الإزالة ، مستندا إلى مرفوعة البرقي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال : دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك ، فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا ، فاغسله " . ( 2 ) وفيه : أن دلالة هذه المرفوعة وإن كانت تامة ، لكن لا اعتداد بها بعد إعراض المشهور عنها ، وعدم عمل الأصحاب بها . ولقد أجاد صاحب الجواهر ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال بعد الإشارة إلى قول صاحب الحدائق ( قدس سره ) ما هذا لفظه : " ولا ريب في ضعفه ، بل بطلانه ، لإمكان تحصيل الإجماع على خلافه حتى منه فيما تقدم من صريح كلامه أو ظاهره ، ولقصور دليله بالضعف والإرسال والهجر عن مقاومة ما تقدم ، خصوصا لو قلنا : بكون م
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 328 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1028 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 285 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني