[ . . . ]
وأما الصورة الثانية وهي ما إذا انحصر ثوبه في النجس مع إمكان نزعه
حال الصلاة ، ففيها أقوال ثلاثة :
أحدها : وجوب الصلاة في الثوب المتنجس .
ثانيها : وجوب الصلاة عاريا .
ثالثها : وجوب الصلاة مخيرا بين إتيانها في الثوب المتنجس ، وبين إتيانها
عاريا .
والأقوى ، كما عن المصنف ( قدس سره ) هو الأول ، وذلك ، لدلالة روايات كثيرة
من الصحاح وغيرها عليه .
كصحيحة محمد بن علي الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب
في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله " . ( 1 )
وكصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن رجل
عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي
عريانا ؟ قال : إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا " . ( 2 )
ونحوهما غيرهما من الروايات المتقدمة . ( 3 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ،
ص 1066 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1066 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، 6
و 7 ، ص 1066 .