تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
[ . . . ] وفيه : ما عرفت سابقا من أن : " الحديث " لا يعم الجاهل بالحكم ، هذا كله حسب القواعد . وأما حسب الأخبار : فقد يستدل للقائلين بوجوب الإعادة بمثل موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " . ( 1 ) ولكن أجاب عنه صاحب الجواهر ( قدس سره ) بحمل الأمر بالإعادة فيها على الاستحباب ( 2 ) ، إلا أنه مخدوش ، على ما سيأتي في مبحث التيمم . وأجاب عنه - أيضا - بعض الأعاظم ( قدس سره ) بما لا يخلو عن قوة ، وهو أن الموثقة أجنبية عن المقام ، وذلك ، لأن المفروض فيها فقدان الماء لأجل الطهارة الحدثية المائية بحيث أمره الإمام ( عليه السلام ) بالصلاة مع التيمم ، فصلى فاقدا للطهارتين ( الحدثية والخبثية ) وعليه ، فاستناد الأمر بالإعادة إلى فقد الطهارة الخبثية وحدها ، كما هو المبحوث عنه في المقام ، غير صحيح ، لاستناده فيها إلى فقد الطهارة الحدثية المائية ، ولا أقل من احتماله الموجب للإجمال المسقط للاستدلال . ( 3 ) هذا كله في الصورة الأولى من المسألة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1067 . ( 2 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 . ( 3 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 194 و 195 .