( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة
لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكن من
نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير ، وجوه : الأقوى الأول ،
والأحوط تكرار الصلاة .
]
الصلاة في الثوب النجس مع انحصاره
في المسألة صورتان :
الأولى : ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يمكن نزعه حال الصلاة .
الثانية : ما إذا انحصر ثوبه فيه مع إمكان نزعه حالها .
أما الأولى : فلا إشكال ولا خلاف في جواز الصلاة في الثوب النجس ( 1 ) ، بل
ادعي أن الضرورة قائمة على أن الصلاة لا تسقط بحال . ( 2 )
هذا ، مضافا إلى أن مقتضى روايات السلس والمبطون ، جواز الصلاة في
النجس لمن لا يقدر على إزالة النجاسة ، فورد في بعضها : " فالله أولى بالعذر " ، كرواية
منصور بن حازم ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على
حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه ، فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة " . ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 .
( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 190 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 210 .