( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ،
ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه - أيضا - من
باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان
إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه .
نعم ، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من
جهة بطلان وضوءه أو غسله . *
]
ثانيهما : القول بعدم العفو ، لجريان الأصل الأزلي ، فينقح ويحرز موضوع العام
( عموم مانعية الدم ) لو كان ، والمصنف ( قدس سره ) لما لم يجزم بإجراء الأصل وعدم إجراءه ،
التجاء إلى الاحتياط . ( 1 )
وبالجملة : لم يحرز ( قدس سره ) المجوز للدخول في الصلاة حتى يكون المورد من
مصاديق الجهل بالنجاسة ، وتحقيق المقام موكول إلى محله .
الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي
* في المسألة فرعان :
الأول : ما إذا علم بنجاسة شئ فنسيها ، ثم لاقاه برطوبة مسرية ولم يعلم
بنجاسة الملاقي من يده أو ثوبه - مثلا - حتى صلى ، فالتفت أثناءها إلى نجاسة
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .